اعتماد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية

دكتور. الصمعاني

أعلن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ د. تعميم وليد بن محمد الصمعاني بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء القواعد والأنظمة والتوجيهات ذات الصلة.

وأكد التعميم أن وقف الخدمات الحكومية بأمر من المحكمة يجب ألا يؤدي إلى إلحاق الضرر بمُعالي الشخص الذي تم تعليق خدماته ، وأن تعليق الخدمات يجب ألا يشمل الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل أو التوثيق. الحقائق المدنية مثل استعادة الهوية الوطنية وأن تعليق الخدمات يجب ألا يؤدي إلى ضرر عام مثل تعليق الخدمات الحدودية.

وأكد الصمعاني أن الغرض الأساسي من وقف الخدمات هو مخاطبة المنفذ ضده لاستيفاء الدعوى فيما يتعلق بعدالة التنفيذ وإجلاء مقدم الخدمة الموقوف للمثول أمام المحكمة بخصوص الأمر ، مؤكدا أن يجب أن يقتصر تعليق الخدمات على المحقق لهذا الغرض ويجب ألا يتعارض مع الآخرين ولا يوسعها ولا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركات التابعة أو ينتهك الحقوق الأساسية ، مع التركيز على إيقاف الخدمات بناءً على أمر أو أمر محكمة .

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري ، أن ما صدر عن وزير العدل حدد آلية واضحة وملموسة لإيقاف الخدمات وفق القوانين والأنظمة والتأكد من أن الضرر لا يتعارض مع الجاني بحقه ويضمن استعادة حقوق مقدم الطلب بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح القفاري أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل. خلال العام الحالي.

وقال إن القرار يراعي الضرر الذي قد يصل إلى أسرة المحكوم عليه أو الأشخاص المتواجدين على الحدود ، وأكد أن اللوائح تمنع تنفيذ الراتب بحقه في حال صدور قرار. صدر بحقه لوقف خدماته أو استقطاع من حسابه البنكي بناءً على قرار محكمة التنفيذ ، ولكن يستحق ثلثي الراتب إلا في حالات النفقة التي تصل إلى خصم نصف المبلغ. المستحق. علاوة على ذلك ، لن يؤثر على مطالباته من حساب المواطن وبدل نفقات المعيشة.

وأشار إلى أن وزارة العدل سبق أن أكدت للجهات المختصة أن حجز ثلث الراتب لا يشمل أتعاب المدين من حساب المواطن وبدل مصاريف المعيشة استنادا إلى المادة 21 من نظام التنفيذ.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً