الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص

الإجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

سن قانون العمل مجموعة من القوانين المتعلقة بطول إجازة العاملين في القطاع الخاص ، والتي من خلالها يتم تحديد حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل.

1- المادة رقم 47

– مدة الإجازة السنوية لعامل القطاع الخاص 21 يوماً على أن تُدفع بالكامل للمعينين طوال العام.

الإجازة السنوية هي 30 يومًا في السنة لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة ، باستثناء العمال فوق الخمسين.

إذا كانت المدة التي قضاها العامل في الخدمة أقل من سنة تحسب إجازته بنسبة الوقت الذي يقضيه على أن يكون الحد الأدنى لمدة خدمته ستة أشهر.

سيتم تمديد فترة الإجازة السنوية إلى 7 أيام لمن يعمل بأشغال شاقة أو يشكل خطراً بنسبة معينة عليهم ، أو عمل ضار بالصحة ، أو العاملين في بعض المناطق النائية.

لا يتم تضمين أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة.

2- المادة رقم 48

تحدد مواعيد الإجازة السنوية للموظفين حسب متطلبات العمل التي يوافق عليها صاحب العمل ولا يمكنهم قطع الإجازة فجأة إلا لأسباب جدية تقتضيها مصلحة العمل.

يجب أن يأخذ العامل إجازة في اليوم والوقت المحددين ، وإذا رفض تدوين الإجازة يفقد حقه في المطالبة بها.

يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا ، ستة منها على الأقل متتالية.

يلتزم صاحب العمل كل 3 سنوات بحساب بقية الإجازة لموظفيه أو الراتب المقابل.

3- المادة رقم 49

في ظروف معينة ، يمكن للموظف تحديد تاريخ إجازته السنوية ، على سبيل المثال إذا كان يتقدم لامتحان في أحد المستويات التعليمية ، مع الالتزام بإخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من الإجازة.

4- المادة رقم 50

يمكن لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف خلال فترة الإجازة أو استرداد الراتب الذي كان يتقاضاه عنها ، إذا ثبت أن الموظف عمل في مكان آخر خلال فترة الإجازة.

5- المادة رقم 51

يجوز للعامل التوقف عن العمل لمدة 6 أيام خلال العام لسبب عشوائي ، ولكن ليس أكثر من يومين متتاليين ، ويتم احتساب هذه الإجازات ، التي تسمى الإجازات العرضية ، من إجمالي الإجازة السنوية التي قرر العامل أخذها. .

6- المادة رقم 52

يستحق الموظف أجرًا كاملاً عن أيام العطل الرسمية والعطلات الرسمية التي يوافق عليها الوزير المختص ، ولكن ليس أكثر من 13 يومًا في السنة.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال خلال فترة الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويدفع للموظف مقابل ذلك.

7- المادة رقم 53

إذا أمضى العامل خمس سنوات متتالية في الخدمة ، فيحق له إجازة بأجر كامل لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس ، وهذه الإجازة هي مرة واحدة فقط خلال فترة خدمته.

8- المادة رقم 54

إذا ثبت مرض العامل ، فيحق له الحصول على إجازة مرضية ، تحدد مدتها من قبل السلطة الطبية المختصة ، والتي يحق للعامل خلالها الحصول على تعويض عن أجره وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

إذا كان العامل يعمل في أي من المؤسسات الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 12 لعام 1958 بشأن تنظيم الصناعة ، فيحق له الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات يقضيها في العمل على أساس واحد. براتب كامل ، ثم 8 أشهر بأجر يساوي 75٪ من أجره وثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قررت السلطة الطبية المختصة أن هناك إمكانية للشفاء.

من هنا قمنا بمراجعة جميع التراخيص في قانون العمل المصري للقطاع الخاص ونشجعك على مشاركة المقال بين أصدقائك لنشر الفائدة للجميع.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً