أوضحت إدارة المرور العامة ، اليوم الأربعاء ، إلغاء الحد الأقصى للسرعة. حيث أنكرت الأمر الذي لا أساس له في الحقيقة.
وأكدت “المرور” أن الغرامات الواردة في جداول السرعة النظامية المنصوص عليها في المادة “68” من قانون المرور على الطرق والتي سبق الإعلان عن تنفيذها بتاريخ 1440/3/19 هـ سارية.