رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، قانون الإيرادات الاتحادي رقم (15) لسنة 2018 بشأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة. وفقًا للمادة رقم (2) من المرسوم بقانون الاتحادي ، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية ، فإن الغرض من القانون هو تحصيل الإيرادات والأموال العامة عن طريق تغيير تحصيل الديون. إجراءات. تنفيذ وتسوية وتحصيل الدعاوى وفق أحكام هذا المرسوم.

الإيرادات والأموال العامة
تنص المادة رقم (3) على استرداد الديون الآتية وفقاً لأحكام هذا المرسوم القانوني: الضرائب والرسوم والإتاوات التي يفرضها قانون اتحادي في الأمور التي تدخل في اختصاص الدولة في التشريع والتنفيذ ، والرسوم. والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والغرامات والتعويضات الإدارية الممنوحة. بناءً على أحكام القوانين الفيدرالية ، فإن الإيرادات من استثمارات الدولة ، والمبالغ المستحقة مقابل البيع ، أو الإيجار ، أو ملكية الأموال العامة ، أو الدخل الناشئ عنها من شهادات الاستثمار الصادرة عن الدولة ، والقروض المستحقة للدولة أو الجهة التي قدمتها لموظفيها والأشخاص الطبيعيين والجهات الخاصة أو العامة وأي صناديق أخرى تنص قوانين خاصة على الاختيار وفقًا لأحكام هذا بمرسوم بقانون أو يصدر المجلس قراراً بشأنه الوزراء.

إشعار
وفقًا للمادة (4) ، يعتبر المدين أنه قد تم إخطاره بأي إشعار أو تحذير ، أو بأي من الإجراءات أو القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم القانوني ، إذا تم تقديم الإخطار في أي مما يلي الطرق: تسليم الإخطار أو الإنذار أو أي إجراء أو مستندات لإبلاغ المدين بنفسه أو لأي من أفراد أسرته ممن بلغوا سن الرشد أو الذين يعيشون معه أو يعملون في خدمته أو يمثلونه قانونًا ، وإخطار المدين على عناوينه المسجلة لدى الدائن أو على العناوين التي تم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة والمرسلة بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد السريع أو البريد السريع أو بأي وسيلة أخرى يوافق عليها قرار من مجلس الوزراء والإشعار يتم اعتبار أن لها آثارًا قانونية فيما يتعلق بجميع الإجراءات اللاحقة.

إذا رفض أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة قبول الإشعار ، فيجب على الشخص الذي يقوم بالإخطار أن يضع بروتوكولًا من نسختين موقعة بواسطته ، يتم لصق إحداها في مكان ظاهر في المكان الذي تم تقديم الإشعار ، وبالنسبة للدائن أو المكون التنظيمي ، إذا لم يكن من الممكن لأي سبب إخطار الشخص المراد إخطاره. إخطار المدين بالنشر في صحيفتين محليتين إحداهما باللغة العربية ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ النشر هو تاريخ الإخطار.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً