قانون الطفل وتعديلاته

الباب الأول

يشمل أحكام عامة

1- المادة الأولى

تلتزم الدولة بحماية ورعاية الأطفال حتى يكبروا بكرامة.

كما تضمن الدولة حقوق الطفل المذكورة في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية.

2- المادة الثانية

وينص على أن أي شخص يخضع لهذه القوانين لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

حسب شهادة الميلاد او احدى الجهات المختصة.

3- المادة الثالثة

  • وهي تضمن حق الطفل في النمو والنمو في أسرة متماسكة ، مع ضمان حمايته من جميع أنواع الأذى أو الإساءة.
  • كما ينص على المساواة في المعاملة بين جميع الأطفال ، بغض النظر عن دينهم وجنسهم وإعاقتهم وغيرها.
    • سيتمتع كل منهم بنفس الحقوق.
  • للطفل الحق في تكوين آرائه والتعبير عنها بحرية ، وحماية ومصلحة الطفل لهما أهمية قصوى.

4- المادة الرابعة

يتطلب أن يكون الطفل من والديه الشرعيين ويمكنه رؤيتهم.

وأيضًا لإثبات انتمائك قانونيًا ، طالما أنهم يوفرون لك الرعاية والحماية اللازمتين.

5- المادة الخامسة

أن يكون للطفل اسم مميز يظهر في شهادة الميلاد.

كما يجب أن يكون اسمًا مقبولًا لا يتعارض مع المعتقدات الدينية ، أو ينطوي على الازدراء والاستخفاف بأي شكل من الأشكال.

6- المادة السادسة

  • ليكن لكل طفل جنسية مصرية.

7- المادة السابعة

وينص على أن كل طفل سيتمتع بحقه الطبيعي في الرضاعة الطبيعية والحضانة واللباس والغذاء وغير ذلك من وسائل الحياة الكريمة.

8- المادة السابعة مكرر

  • سيتمكن الطفل من الوصول إلى جميع خدمات الرعاية الصحية والعلاج ، مع تزويد الوالدين بالمعلومات المتعلقة بصحة وسلامة الطفل.
  • حق والد الطفل أو مقدم الرعاية في تأديب الطفل بشكل قانوني ، دون تعريض الطفل لأي أذى جسدي أو أذى.
  • تحظى حياة الطفل وتنشئته الملائمة بالأولوية الكاملة من جانب الدولة ، وتضمن حقوقه في حالات الطوارئ مثل الحوادث.

الفصل الثاني: رعاية صحة الطفل

  • أما بالنسبة لممارسة مهنة القبالة فلا يجوز إلا للطبيب البشري فقط أو مزاولة المهنة أو مساعدة القابلات في وزارة الصحة.
  • يجب على ممارس مهنة التوليد إخطار وزارة الصحة بخطاب رسمي ، في حالة تغيير عنوان الإقامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
  • يحق لوزارة الصحة حذف اسمك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارك ، كما هو موصى به في آخر عنوان قدمته.
  • يمكن لمن تعرضوا لهذا القمع إعادة تسجيل أسمائهم ، في حالة إبلاغ وزارة الصحة بعنوانهم الصحيح.
    • عند سداد رسم تسجيل لا يتجاوز عشرة جنيهات.
  • أن تكون ممارسة هذه المهنة ملتزمة بالواجبات التي تلزمه وزارة الصحة ، وللمجلس التأديبي شطب اسمه أو منعه من العمل.
    • مدة أقصاها سنة واحدة إذا ثبت تورطها في أمور تمس الشرف والأمانة.
  • لديك الحق في ممارسة هذا القرار أو تقديم شكوى بشأنه ، في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ علمك بالرسالة.
  • كما يحق للمحافظ حذف اسمه من مزاولة المهنة إذا ثبت أن حالته الصحية لا تسمح له بممارسة المهنة.
  • من يمارس مهنة التوليد خارج إطار هذه القوانين ، تكون العقوبة الأشد.
    • لذلك فهي عقوبة السجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى ، وغرامة تتراوح بين مائتين وخمسمائة جنيه.

1- في سجل المواليد

  • يجب إبلاغ المواليد الجدد في غضون خمسة عشر يومًا من الولادة.
    • هذا في مكتب الصحة في المكان الذي تم فيه التسليم.
  • ترسل وزارة الصحة التقارير إلى السجل المدني في غضون ثلاثة أيام من الإخطار.
    • الشخص الذي يبلغ بميلاد الطفل هو الأب إذا حضر المولد مع إثبات العلاقة الزوجية.
    • أو مدير المستشفى والأماكن الأخرى التي حدثت فيها الولادة ، وأخيراً رئيس البلدية أو الشيخ.
  • يُسمح أيضًا بأقارب وأصهار الدرجة الثانية الذين حضروا الولادة.
  • يجب على الطبيب الذي أجرى الولادة تقديم شهادة تثبت صحة الولادة بعد التوقيع على الفحص الطبي.
  • يجب أن يتضمن تقرير المولود تاريخ الميلاد وجنس الطفل واسم العائلة والاسم الأول وأسماء الوالدين وكل ما يتعلق بهم.
    • الجنسية والدين ومكان الإقامة والعمل ومكان التسجيل وأية بيانات أخرى معتمدة من وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
  • بعد الولادة تصدر أمانة السجل المدني شهادة ميلاد الطفل الأول دون مقابل ويتم تسليمها لرب الأسرة والتحقق من هويته.
  • في حالة وفاة المولود قبل تسجيله يتم التبليغ عن ولادته وبعد وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل.
    • تم الإبلاغ عن وفاته فقط.
  • في حالة السفر والولادة خارج مصر ، سيتم إخطار القنصلية المصرية في الدولة التي يوجد بها الأب والأم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ميلادهما.
    • إذا حدث ذلك أثناء الإرجاع ، فيجب أن يتم الإخطار خلال الفترة المحددة.
  • من يجد مولودًا جديدًا يسلمه إلى أقرب قسم في شركة أو كيان مستعد لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
    • قم بإخطار قسم الشرطة الخاص بك.
  • في القرى ، يتم تسليم الطفل إلى رئيس البلدية ، الذي يقوم بدوره بتسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إحدى المؤسسات المتخصصة.
    • يتم تسجيل الطفل حسب البيانات التي يقدمها المخبر وتحت مسؤوليته.
  • لا يذكر اسم الوالدين أو أحدهما في حالة كونهما من الأقارب أو الأم متزوجة والطفل من رجل غير زوجها.

2- تطعيم وتحصين الطفل

يتلقى الطفل كافة التطعيمات الوقائية تحت إشراف أخصائي طبي مرخص.

يجب على والد الطفل أو الشخص المسؤول عن الحضانة رعاية تطعيمات الطفل في التواريخ المحددة.

قد يثير اهتمامك:

3- البطاقة الصحية للطفل

  • لكل طفل بطاقة صحية خاصة به مسجلة بوزارة الصحة وتسلم لوالده.
  • كما يتم تقديمه عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
  • عندما يلتحق الطفل بالتعليم قبل الجامعي ، يتم تقديم البطاقة الصحية مع استمارة التسجيل الخاصة به.
    • يتم الاحتفاظ بها في ملف مدرستك ويتم تتبع النتائج من قبل طبيب المدرسة.
  • يجب على المدرسة التأكد من توفر هذه البطاقة للأطفال الذين التحقوا بالتعليم قبل إصدار هذا القانون.
    • إذا لم يتم العثور عليها ، فيجب الحصول عليها من قبل والد الطفل أو الوصي عليه.

4- أغذية الأطفال

  • يحظر إضافة مواد حافظة أو ألوان صناعية إلى أغذية الأطفال والرضع.
    • دون التقيد بشروط اللائحة التنفيذية.
  • هذه الأطعمة خالية من المواد والجراثيم الضارة ولا يتم الإعلان عن هذه الأطعمة بأي شكل من الأشكال.

الفصل الثالث: الرعاية الاجتماعية

  • أما دور الحضانة فهي مخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة وتخضع لإشراف الشؤون الاجتماعية.
  • تهدف دور الحضانة إلى رعاية الأطفال وإعدادهم ثقافياً وأخلاقياً.
    • بما يتفق مع أغراض المجتمع.
  • لن يتم تغيير مواصفات الحضانات أو مواقعها بدون ترخيص وإنشاء دار حضانة.
    • بطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية.
  • تقبل الحضانة التبرعات من الأفراد أو المنظمات. أما المقدمة من جهات أجنبية فيجب أن تكون حاصلة على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

1- في الرعاية البديلة

  • يشير إلى الأطفال المحرومين من الرعاية في الأسرة ، الذين لا تقل أعمارهم عن ست سنوات ولا تزيد عن ثمانية عشر عامًا.
  • يستحق الأيتام معاشاً شهرياً من وزارة الشؤون الاجتماعية.
    • أو أطفال مجهولي الأب وأبناء أم أو أسيرة معيلة.
‫0 تعليق

اترك تعليقاً