مبطلات الصوم في جمع الشيخ محمد صالح العثيمين للفتاوى والرسائل ، المجلد التاسع عشر – كتاب مفسد الصيام.
قواطع سريعة
- الجماع: من صام نهار رمضان وقع في صوم الفريضة وجب عليه قضاءه بغزارة كفارة عتق الرقيق. فإن لم يجده ، يصوم يومين متتابعين أو أرزًا ، والأفضل أن يأخذه معه ما يقدمه من لحوم أو غيره.
- – خروج السائل المنوي: الإثارة بالاستمناء أو الحميمية أو التقبيل أو المداعبة.
- الطعام أو الشراب: سواء كان نافعاً أو ضاراً كالتدخين.
- حقن إبر التغذية التي توزع الطعام ؛ لأنه يعني الأكل والشرب ، وأما الإبر التي لا تغذي فلا يفطر ، سواء استخدمها في العضلات أو في الوريد ، وسواء وجد طعمها في الحلق أم لا.
- الحيض والنفاس.
- أخذ الدم بالحجامة ونحوها ، مثل أخذ كمية كبيرة من الدم تصيب الجسم ، كالحجامة. وأما الدم الذي يخرج من تلقاء نفسه ، كالرعاف ، أو الخروج من قلع السن ونحوه ، فإنه لا يفطر لأنه ليس حجامة ، وليس بالحجامة.
- القيء: قصد ، إذا تقيأ بغير قصد ، فإنه لا يفطر ، مع العلم أنه لا يفطر الصائم إذا أكل ما يفطر نسيان أو جهل أو إكراه. إذا نسي الصائم وأكل أو شرب ، لم يبطل صومه ، وأكل أو شرب معتقدًا أن الشمس قد غابت أو لم يطل الفجر ، لم يبطل صومه لجهله ، وإن كان له احتلام في المنام ، صومه لا يبطل لأنه غير طوعي.