أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتخصصة. وبحسب المادة (2) من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، تسري أحكام هذا القرار على الأجانب من الفئات التالية: المستثمرين ، ورواد الأعمال ، والموهوبين المتخصصين والعاملين في مجال البحث في مختلف مجالات المعرفة ، والطلاب المتفوقين ذوي الخبرة. قدرات علمية واعدة.
تصريح الإقامة
ونصت المادة رقم (3) على أنه يجوز للمكتب منح المستثمر وأفراد أسرته المكونين من الزوج والزوجة والأبناء تصريح إقامة للمدد المحددة أدناه قابلة للتجديد ودون الحاجة إلى ضامن داخل الدولة مرة واحدة. . يتوافق مع الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.
نصت المادة رقم (4) على أنه لمنح تصريح الإقامة ، يجب أن يستوفي المستثمر بشكل عام أحد الشروط التالية: أن يكون لديه وديعة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في الدولة أو أن يؤسس شركة. في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم أو أن تكون شريكًا في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم أو لديها استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم ( ألا يقل الاستثمار في غير العقارات عن 60٪ من إجمالي هذه الاستثمارات).
اقامة المستثمر
لمنح تصريح إقامة لمستثمر عقاري ، يجب الاستثمار في عقار واحد أو أكثر بقيمة عقارية إجمالية لا تقل عن 5 ملايين درهم. يجب أن يستمر الاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ إصدار تصريح الإقامة وأن لا تكون المسؤولية المالية للمستثمر مثقلة بدعاوى أو أحكام تقلل ملاءته المالية بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين درهم وأنه يقدم وثيقة تأمين صحي شاملة له ولأفراد أسرته أثناء إقامته في الدولة.
وفقًا للمادة (4) ، تكون مدة الإقامة للمستثمر الاستثماري العام 10 سنوات ، وبالنسبة للمستثمر العقاري يتم تجديدها تلقائيًا لمدة 5 سنوات ، على أن تُدفع الرسوم والمتطلبات المقررة أشهر أخرى لتسهيل إنجازه. إجراءات إنشاء مشروعه بما يتوافق مع الشروط والأحكام والضوابط المعمول بها للمكتب لإصدار تصاريح الدخول.
اصدار تصريح الاقامة
ونص في المادة (5) على أنه يجوز للمستثمر الذي يؤسس شركة مملوكة للدولة أن يطلب من السلطة إصدار تصريح إقامة لأحد كبار موظفي الشركة الذي يشغل منصب المدير التنفيذي أو المستشار وأفراد أسرهم ، لمدة 10 سنوات ، دون الحاجة إلى ضامن داخل الدولة ، إذا كان متاحًا ، فإن الأخير لديه الشروط التالية ، والتي بموجبها يتعهد بالعمل في مؤسسة المستثمر الأجنبي طوال فترة صلاحية تصريح الإقامة ، لتقديم إثبات شامل للتأمين الصحي له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة والحصول على موافقة اللجنة المختصة.
وتنص الفقرة 6 على أنه يمكن للمكتب أن يمنح صاحب المشروع وأفراد أسرته من الزوج والأبناء تصريح إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد ودون الحاجة إلى ضامن داخل الدولة ، إذا استوفى الشروط التالية: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500000 درهم على الأقل في مجال معتمد من اللجنة ، أو الحصول على موافقة حاضنة أعمال من قبل مكتب معتمد في الدولة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة و تقديم إثبات شامل للتأمين الصحي له ولأفراد أسرته أثناء إقامته بالدولة.
ورد في المادة (6) أنه يمكن للمكتب منح تصريح إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لمدة 3 للمديرين التنفيذيين الذين يعملون لحساب رواد الأعمال ، في ظل الشروط التالية ، وهي أن يلتزموا بالعمل لديهم رجل الأعمال طوال مدة تصريح الإقامة ، ويقدم إثباتًا شاملاً للتأمين الصحي له ولأفراد أسرته.لمدة إقامته في الدولة ، موافقة اللجنة المختصة.
يمكن لرائد الأعمال الحصول على تأشيرة دخول لعدد واحد من عمال الخدمات المساعدة وفقًا للتشريع الذي يحكم ذلك ، ويُمنح صاحب المشروع تصريح دخول دولة متعدد الدخول لمدة 6 أشهر لتسهيل استكمال إجراءات إنشاء مشروعه. وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى السلطة التي تصدر إذن الدخول.
تنص المادة 7 على أنه يجوز للهيئة منح تصريح إقامة لمدة (10) سنوات قابلة للتجديد وبدون احتياجات الضامن داخل الدول ، إذا استوفت الشروط الموضحة أدناه.
موهوب
وتنص المادة 8 من قانون المواهب والباحثين المتخصصين في مختلف مجالات العلم والمعرفة ومراقبة تصاريح إقامتهم على أنه “في ظل شروط معينة ، يجوز للهيئة منح تصاريح إقامة للمواهب المتخصصة والباحثين في مختلف مجالات العلم والمعرفة”. بالتصنيف.
في حالة الأطباء والمتخصصين ، يكون منح تصريح الإقامة ضروريًا إذا استوفوا شرطين على الأقل من الشروط التالية: – حاصل على درجة الدكتوراه من أفضل 500 جامعة في العالم معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم ، حاصل على شهادات الشرف أو الاعتراف العمل في الميدان نطاق المتقدم.
– المشاركة في إجراء بحث رئيسي ذي طبيعة علمية أو علمية تتعلق بمجال عمل مقدم الطلب ، أو لديك مقالات أو كتب علمية في المنشورات الرئيسية في مجال عمل مقدم الطلب ، أو أن تكون عضوًا في منظمة ذات صلة بمجال مقدم الطلب من العمل الذي يتطلب العمل المتميز ليتم قبولها للعضوية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي عالٍ لا يقل عن الدكتوراه ، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم ، أو أن يكون التخصص في المجالات العلمية المطلوبة والمهمة للدولة. . .
أما بالنسبة للعلماء ، فإن منحهم تصريح إقامة يتطلب منهم استيفاء أحد الشرطين التاليين: إما أن يكونوا معتمدين من قبل مجلس الإمارات للعلماء أو أن يكونوا حاصلين على وسام محمد بن راشد للتميز العلمي.
أما بالنسبة لمبدعي الثقافة والفنون ، فيجب أن تتم الموافقة على منح تصريح الإقامة من قبل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للمبدع ، بينما يطلب من المخترعين الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة بموافقة الوزارة. الثقافة. وزارة الاقتصاد.
أما النخبة ، فيتم منح تصاريح الإقامة لذوي القدرات العقلية المتميزة ، والتي تدل على براءات الاختراع أو الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية الكبرى.
تمنح الإقامة للمديرين التنفيذيين في حالة استيفاء الشروط التالية: أن لا يقل تعليمهم عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، وأن لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، وأن لا يقل راتبهم الشهري عن 30 ألف درهم ، وأن لديهم عقد تصريح عمل ساري المفعول يجب أن يكون لديهم دليل على التأمين الصحي الشامل لأنفسهم وأفراد أسرهم أثناء إقامتهم في الدولة.
أما بالنسبة للمتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية ، فإن منح تصريح الإقامة يتطلب توافر العناصر التالية: أن يكون متخصصًا في أحد المجالات أو التخصصات النادرة التي هي من أولويات الدولة وتحددها الهيئة المختصة ، و تقديم وثيقة تأمين صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته بالدولة والحصول على موافقة اللجنة المختصة.
وأوضحت المادة (8) أنه “يجوز للفئات المذكورة أعلاه الحصول على تصريح دخول البلاد لمدة 6 أشهر وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى الجهة التي أصدرت إذن الدخول ، كما يجوز لها الحصول على تأشيرة. لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك “.
الطلاب المتفوقين
في المادة 9 من القرار الخاص بضوابط إصدار تصاريح الإقامة للطلاب المتفوقين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ورد أنه “يجوز للسلطة منح تصريح إقامة لطالب لامع له ولأفراد أسرته لمدة 5 سنوات. قابلة للتجديد دون الحاجة إلى كفيل داخل الدولة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
يجب أن يحصل الطالب على مرتبة الشرف أو ما لا يقل عن 95٪ في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة أو أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات. . معتمدة في الدولة ومتوسطها ليس أقل. معدل تراكمي 3.75 أو ما يعادله في أي من المجالات العلمية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة والحصول على موافقة اللجنة المختصة.
– تقديم دليل على تسجيلك في كلية أو معهد معتمد في الدولة وتقديم إثبات شامل للتأمين الصحي لك ولأفراد أسرتك طوال فترة إقامتك في الدولة. إصدار تصريح دخول.
تصرف
وتنص المادة 10 على أنه “يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار استيفاء الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القرار الشروط المنصوص عليها فيه خلال فترة سريان تصريح الإقامة وأحكام اللائحة التنفيذية. “. من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته ، تسري القرارات واللوائح المعمول بها في الدولة ، والتي لم يرد نص خاص في هذا القرار.
بقرار من رئيس المكتب ، سيتم تشكيل لجنتين لغرض تنفيذ هذا القرار: لجنة المستثمرين ، برئاسة ممثل عن المكتب ، والتي تعنى بمناقشة طلبات تصاريح الإقامة للمستثمرين الذين تم قدم إليها. من قبل مكتب ولجنة رواد الأعمال والمواهب المهنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء والمعنية بدراسة طلبات رواد الأعمال والمواهب ، الدائرة التي عهد بها المكتب إليه وعلق عليها.
يقوم كل من رئيسي اللجنتين باقتراح أعضاء اللجنة وآلية أعمالها ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها ، كما ترفع كلتا اللجنتين توصياتهما إلى الهيئة.
ونصت المادة (10) على أن “الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار لا تخل بأية متطلبات أو شروط أو مستندات ذات صلة سارية مع المكتب فيما يتعلق بمنح التأشيرات والإقامة للأجانب في الدولة ، ولا تتعارض أي أحكام. أو يُلغى التعارض مع أحكام هذا القرار.
بينما نصت المادة (11) على أن يصدر رئيس المكتب الاتحادي للهوية والجنسية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وتنص المادة (12) على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 3 شباط / فبراير 2019.